السيد محسن الحكيم
251
مستمسك العروة
وتمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول . والمسألة محل إشكال كنظائرها من العلم الاجمالي في الماليات . ( مسألة 44 ) : لو اقترن عقد الأختين - بأن تزوجهما بصيغة واحدة ، أو عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد - بطلا معا ( 1 ) . وربما يقال : بكونه مخيرا في
--> ( * 1 ) ، ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) : " في رجل أقر عند موته لفلان وفلان ، لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال . فقال علي ( ع ) : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان " ( * 2 ) . منه قدس سره . ( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام الوصايا حديث : 1 .